تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
ثلاثة أشبار طولًا ، في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً « 1 » . وكسره يبلغ سبعاً وعشرين شبراً . ومنها : المرسلة المذكورة في كتاب « المقنع » قال : روى أنّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر « 2 » . وكسره يبلغ باعتبار إلى خمس وعشرين شبراً ، وباعتبار آخر خمساً وعشرين شبراً بعد المائة ، وباعتبار ثالث ثمانية وتسعون شبراً وثمن شبر تقريباً . ومنها : رواية إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ فقال : كرّ ، قلت : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار « 3 » . وقد ادّعى بعض الأعلام صراحتها في الدلالة على مدّعاه ؛ لأنّها وإن لم تشتمل على ذكر شيء من الطول والعرض والعمق ، إلّاأنّ السائل كغيره يعلم أنّ الماء من الأجسام وكلّ جسم مكعّب يشتمل على أبعاد ثلاثة لا محالة ، ولا معنى لكونه ذا بعدين ، فإذا قيل : ثلاثة في ثلاثة مع عدم ذكر البُعد الثالث علم أنّه أيضاً ثلاثة . وعليه : إذا ضربنا الثلاثة في الثلاثة ثمّ الحاصل في الثلاثة يبلغ سبعة وعشرين شبراً « 4 » . وليت شعري أنّه ما الفرق بين هذه الرواية ، وصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة
هامش
( 1 ) - الأمالي ، الشيخ الصدوق : 744 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 165 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 2 ) - المقنع : 31 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 165 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 3 : 3 / 7 ؛ الاستبصار 1 : 10 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 37 / 101 ؛ و 41 / 115 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 7 . ( 4 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 162 .