تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
الحمّام واحد ؛ لأنّه يمكن - قبل ثبوت ذلك - أن تتّصف المادّة بكونها بعضاً من ماء الحمّام ، ولا تتّصف بكونها بعضاً من الماء الواحد . وبالجملة : فمفاد الرواية أنّ المادّة بعض من ماء الحمّام ، والمدّعى كونها متّحدة مع ما في الحياض ، وأين هذا من ذاك ؟ ! والاستشهاد على وحدة ماء الحمّام بأنّ التشبيه بماء النهر يدلّ على كون ماء الحمّام أيضاً واحداً كماء النهر ، يدفعه أنّ التشبيه إنّما هو في خصوص تطهير بعضه بعضاً لا في سائر أحكام ماء النهر . وأمّا الرواية الثانية : فلا إشكال في أنّ مرجع الضمير فيها هو الماء الموجود في الحياض ، لا المجموع منه ومن المادّة ؛ لأنّ خصوص ما في الحياض كان مورداً لابتلاء الناس ، فالسؤال إنّما وقع عنه ، مضافاً إلى أنّ تنزيل المجموع بالماء الجاري ممّا لا يصدر من البليغ العادي فضلًا عن الإمام عليه السلام ؛ لعدم المشابهة بينهما حينئذٍ أصلًا ، وهذا بخلاف ما لو كان المراد منه هو خصوص الماء الموجود في الحياض ؛ فإنّ التنزيل على هذا التقدير تنزيل لطيف مرجعه إلى أنّه كما يكون الماء الجاري مستمدّاً من المادّة متقوّياً بها ، كذلك يكون ماء الحمّام مستمدّاً من مادّته الجعليّة متقوّياً بها ومعتصماً بسببها ، فلا يتأثّر بملاقاة النجس . ثمّ إنّه لا يمكن التمسّك لتقوّي السافل بالعالي بالأخبار الواردة في ماء الحمّام ؛ لأنّه متوقّف أوّلًا : على إلغاء الخصوصيّة منها ، وثانياً : على عدم اعتبار الكرّيّة في مادّة الحمّام ، وقد عرفت « 1 » أنّه لا مجال لإلغاء الخصوصيّة ، وعلى تقديره
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 82 و 130 .