مسألة 13 : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة إلّابالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه ، فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي ، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع 1 .
شرح
اعتصام الكرّ إلّامع التغيّر
1 - البحث في هذه المسألة يقع في فروع : الأوّل : أنّ الراكد الكرّ لا ينفعل بالملاقاة مع النجاسة إلّاإذا حصل له التغيّر في أحد الأوصاف الثلاثة . أمّا اعتصامه وعدم انفعاله بشيء من النجاسات بمجرّد الملاقاة فهو المشهور « 1 » بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم يخالف فيه أحد منهم إلّاالمفيد وسلّار ، حيث إنّه يظهر منهما اختصاص ذلك بما عدا ماء الأواني والحياض « 2 » ، وسيأتي « 3 » بيان ضعف هذا القول إن شاء اللَّه تعالى . والدليل على الاعتصام الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّه « إذا بلغ الماء قدر كرّهامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 1 : 24 ، مسألة 6 ؛ ذخيرة المعاد : 125 ، السطر 21 ، الأمر الرابع ؛ الحدائق الناضرة 1 : 226 ؛ وفي كفاية الفقه ( الأحكام ) 1 : 51 : « على الأشهر الأقرب » ؛ وفي تذكرة الفقهاء 1 : 18 ، مسألة 4 ؛ وجواهر الكلام 1 : 317 - 318 : « أنّه إجماعيّ » ؛ وفي منتهى المطلب 1 : 32 : « أنّه مذهب علماء الإسلام كافّة » ؛ وفي كشف اللثام 1 : 268 وكتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 159 ومصباح الفقيه 1 : 117 والتنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 118 : « بلا خلاف فيه » .
( 2 ) - المقنعة : 64 ؛ المراسم : 36 .
( 3 ) - لم نعثر عليه فيما يأتي .