تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
وفيه - مضافاً إلى أنّه قد قرّر في محلّه « 1 » عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة له - : أنّه على فرض الجواز لِمَ لم يجز التمسّك بعمومات أدلّة الماء الذي له مادّة من الجاري والبئر وغيرهما ، فإنّ المقام كما أنّه شبهة مصداقيّة لعمومات أدلّة الانفعال ، كذلك شبهة مصداقيّة لهذه الأدلّة ، فنتمسّك بها ونحكم بالاعتصام وعدم الانفعال ، وعلى فرض التعارض بين العمومين يكون استصحاب الطهارة أو قاعدتها هو المحكّم في البين ، فهذا الوجه ساقط من أصله . ثانيها : قاعدة المقتضي والمانع ، إمّا مطلقاً ، وإمّا في خصوص المقام ، كما يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب الطهارة « 2 » . ثالثها : استصحاب عدم ثبوت المادّة لهذا الماء ، كما اختاره المحقّق الخراساني قدس سره في نظائره ، كاستصحاب عدم قرشية المرأة « 3 » . رابعها : القاعدة التي أبدعها المحقّق النائيني قدس سره « 4 » . وقد تقدّمت « 5 » هذه الوجوه الثلاثة في مسألة الشكّ في الإطلاق والإضافة ، التي هي المسألة الثالثة من مسائل الماء المطلق ، فراجع .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 261 - 262 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 8 : 152 - 173 ؛ أصول فقه شيعه 6 : 234 - 250 . ( 2 ) - كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 162 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 261 . ( 4 ) - أجود التقريرات 3 : 340 - 341 ؛ وحكى عنه في التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 44 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 47 - 49 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 182 | الشيخ فاضل اللنكراني