شرح
تتميم الماء القليل المتنجّس كرّاً
قد وقع الاختلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين - في أنّه هل يطهر الماء القليل المتنجّس بإتمامه كرّاً ، أم لا ؟ على أقوال ثلاثة : أحدها : وهو المشهور سيّما بين المتأخّرين عدم ارتفاع النجاسة بالإتمام كرّاً مطلقاً ؛ سواء كان التتميم بالماء الطاهر ، أو النجس « 1 » . ثانيها : ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة « 2 » من التفصيل بين ما إذا كان التتميم بالماء الطاهر فيرتفع ، وبين ما إذا كان بغيره فلا يرتفع . ثالثها : ما ذهب إليه السيّد وابن إدريس من كفاية التتميم كرّاً مطلقاً ؛ سواء كان بالطاهر أو بالمتنجّس الآخر « 3 » . وعن السيد المرتضى قدس سره أنّه استدلّ على مذهبه بوجهين : الأوّل : أنّ الأدلّة الدالّة على اعتصام الكرّ تدلّ على أنّ الكرّيّة لا تلائم مع النجاسة ولا تقبلها ، لا ابتداءً ولا استدامة ، وأنّ بلوغ الماء إلى ذلك المقدار يوجبهامش
( 1 ) - كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 153 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 170 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 202 ؛ وهو خيرة الخلاف 1 : 194 ، مسألة 149 ؛ وشرائع الإسلام 1 : 12 ؛ والمعتبر 1 : 51 ؛ ومنتهى المطلب 1 : 64 - 65 ؛ ونهاية الإحكام 1 : 257 ؛ وتذكرة الفقهاء 1 : 23 ، الفرع الخامس من فروع مسألة 5 ؛ وإيضاح الفوائد 1 : 20 ؛ وذكرى الشيعة 1 : 85 - 86 ؛ والدروس الشرعيّة 1 : 118 ؛ والبيان : 99 ؛ ومدارك الأحكام 1 : 41 - 42 ؛ وذخيرة المعاد : 125 / السطر 26 - 28 ؛ والحدائق الناضرة 1 : 344 - 348 ؛ وجواهر الكلام 1 : 311 - 312 .
( 2 ) - المبسوط 1 : 7 ؛ الوسيلة : 73 ؛ وكذا في جواهر الفقه : 5 .
( 3 ) - رسائل الشريف المرتضى ، جوابات المسائل الرسيّة الأولى 2 : 361 - 362 ؛ السرائر 1 : 63 - 65 ؛ وكذا في المهذّب : 23 ؛ وإصباح الشيعة : 25 ؛ وإشارة السبق : 81 ؛ والجامع للشرائع : 18 .