تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
وأخبارهم وأيضاً الأصل براءة الذمّة وما اعتبرناه مجمع على وجود القطع به وما قالوه ليس عليه دليل » « 1 » . وصرّح صاحب « المسالك » بأنّه : « لا شبهة في اعتبار كون السرقة من الحرز في ثبوت القطع وإنّما الكلام في حقيقته » « 2 » . ويدلّ على اعتبار هذا الشرط ما مرّ في مباحث شرائط السارق من الروايات الكثيرة التي ذكرها صاحب « الوسائل » في الأبواب التالية : 1 - باب أنّه لا يقطع إلا من سرق من حرز ( الباب 18 ) . 2 - باب أنّه لا يقطع الضيف ( الباب 17 ) . 3 - باب أنّه لا قطع على الأجير ( الباب 14 ) . 4 - باب حكم الطرّار ( الباب 13 ) . 5 - باب أنّه لا قطع على المختلس ( الباب 12 ) . إلى غير ذلك .

بيان حقيقة الحرز وأنّه ماذا ؟

فقد وقع الكلام فيه بينهم ويتفرّع عليه الخلاف في فروع كثيرة ، ومن العجب أنّ هذا العنوان قلّما ورد في روايات هذه الأبواب ، بل المدار فيها على ما يلازمه غالباً . وممّا يدلّ على هذا العنوان بعينه هو ما يلي : 1 - صحيحة محمّد بن مسلم وهي العمدة . قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) إلى أن قال : « كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 418 : 5 ، المسألة 5 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 494 : 14 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 243 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 1 .