تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
2 - ما رواه صاحب « المستدرك » عن « عوالي اللئالي » عن النبي ( ص ) أنّه قال : « لا قطع إلا من حرز » « 1 » . 3 - ما عن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : « لا يقطع من نقب بيتاً ولا من كسر قفلًا ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتّى يخرجه من الحرز » « 2 » . 4 - ما رواه صاحب « المستدرك » عن كتاب ثاقب المناقب عن مولانا موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أنّه كتب بخطّه في جواب السؤال عن نبش القبر : « تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز » « 3 » . والروايات الأخيرة لا تخلو من ضعف ، ولكن هذا المقدار مع صحّة بعض أسانيدها مثل صحيحة محمّد بن مسلم وفتاوى استقرار الأصحاب على هذا العنوان لعلّه كافٍ في إثبات المطلوب . هذا من جانب ومن جانب آخر فهناك عناوين أخرى واردة في روايات هذا الباب يمكن استخراج هذا العنوان من مجموعها . 1 - منها ما يدلّ على أنّ كسر القفل أو النقب يوجب الحدّ ، مثل ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا » « 4 » . وما رواه العيّاشي في تفسيره عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا » « 5 » . ولعلّه متّحد مع ما سبقه . ومن الواضح أنّ المراد منه شموله لما شابهه ، مثل من تسوّر جداراً ودخل
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 136 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 17 ، الحديث 9 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 135 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 137 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 277 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 278 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 5 .