شرح
2 - ما رواه صاحب « المستدرك » عن « عوالي اللئالي » عن النبي ( ص ) أنّه قال : « لا قطع إلا من حرز » « 1 » .
3 - ما عن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : « لا يقطع من نقب بيتاً ولا من كسر قفلًا ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتّى يخرجه من الحرز » « 2 » .
4 - ما رواه صاحب « المستدرك » عن كتاب ثاقب المناقب عن مولانا موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أنّه كتب بخطّه في جواب السؤال عن نبش القبر : « تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز » « 3 » .
والروايات الأخيرة لا تخلو من ضعف ، ولكن هذا المقدار مع صحّة بعض أسانيدها مثل صحيحة محمّد بن مسلم وفتاوى استقرار الأصحاب على هذا العنوان لعلّه كافٍ في إثبات المطلوب .
هذا من جانب ومن جانب آخر فهناك عناوين أخرى واردة في روايات هذا الباب يمكن استخراج هذا العنوان من مجموعها .
1 - منها ما يدلّ على أنّ كسر القفل أو النقب يوجب الحدّ ، مثل ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا » « 4 » .
وما رواه العيّاشي في تفسيره عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا » « 5 » .
ولعلّه متّحد مع ما سبقه .
ومن الواضح أنّ المراد منه شموله لما شابهه ، مثل من تسوّر جداراً ودخل
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 136 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 17 ، الحديث 9 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 135 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 17 ، الحديث 4 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 137 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 277 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 278 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 5 .