شرح
دينار » « 1 » ، مع قطع النظر عن نزاع الخمس أو الربع .
وقوله ( ع ) في مرسلة الصدوق : وسئل عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال : « ربع دينار » « 2 » .
إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى .
وأمّا عدم عقوبة أخرى في الزائد فهو صريح الأخبار والفتاوى .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 245 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 247 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 16 .