تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
شرح
إذا عرفت النكتتين المذكورتين فهل المستفاد من الآيات والروايات حرمة جميع أقسام الاستمناء أو حرمة بعضها ؟ وعلى القول الثاني فهل يمكن إلغاء الخصوصية وتسري حكم الحرمة إلى جميع الأقسام أم لا ؟ كلمات العلماء : 1 - قال في « تحرير الوسيلة » : « من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر » « 1 » . وهكذا قال صاحب « الجواهر » . « 2 » 2 - قال في « الرياض » : « من استمنى أي استدعى إخراج المنى بيده أو لشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوي الزوجة والأمة المحلّلة له عزّر » « 3 » . وهكذا قال صاحب « مسالك الأفهام » . « 4 » والحاصل : أنّ الكلمات المذكورة تشتمل القسم الخامس من أقسام الاستمناء فقط ، ولا تشتمل غير الملامسة كما أنّ تعبيرات الروايات التي مرّت تفصيلها أشارت إلى هذا القسم أيضاً فهل يكون الحرمة مختصّة بالقسم الخامس فقط أو تشمل جميع أقسامها ؟ الإنصاف أن يقال : إنّ الاستمناء يصدق على جميع الأقسام الخمسة فكلّ ما ينتهي إلى الإمناء فهو حرام بالأدلّة الثلاثة الآتية : 1 - الروايات الدالّة على أنّ المناط هو إنزال الماء ، سواء حصل من ناحية اللمس أو النظر أو السمع أو غيرها : الف ) حديث عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ،
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة 497 : 2 . ( 2 ) . جواهرالكلام 647 : 41 . ( 3 ) . رياض المسائل 638 : 13 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 48 : 15 .