شرح
حَتَّىيُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ « 1 » .
3 - وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : « كلّ ما أنزل به الرجل مائه من هذا وشبهه فهو زنا » « 2 » .
4 - وعنه عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبيعبدالله ( ع ) الزنا شرّ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مأة ؟ فقال : « يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به » « 3 » .
المستفاد من الرواية حرمة تضييع النطفة مطلقاً ، سواء كان من طريق الزنا أو اللواط أو الاستمناء . نعم ، إنّ القاعدة مستثناة في بعض الموارد كالعزل فإنّه مكروه لا حرام والاستمناء مع الزوجة .
5 - محمّد بن علي بن الحسين في « الخصال » عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن خالد الطيالسي عن عبد الرحمان بن عون عن أبي نجران التميمي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزّكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره » . « 4 »
إنّ المراد بالمنكوح في دبره هو اللواط ، والناكح نفسه هو الاستمناء لأنّه لا يتصوّر للنكاح مع النفس معنى آخر ، والمراد من الناتف شيبه هو التشبّه بالنساء
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 221 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 352 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 352 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 28 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 353 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 28 ، الحديث 7 .