تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
حَتَّىيُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ « 1 » . 3 - وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : « كلّ ما أنزل به الرجل مائه من هذا وشبهه فهو زنا » « 2 » . 4 - وعنه عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبيعبدالله ( ع ) الزنا شرّ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مأة ؟ فقال : « يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به » « 3 » . المستفاد من الرواية حرمة تضييع النطفة مطلقاً ، سواء كان من طريق الزنا أو اللواط أو الاستمناء . نعم ، إنّ القاعدة مستثناة في بعض الموارد كالعزل فإنّه مكروه لا حرام والاستمناء مع الزوجة . 5 - محمّد بن علي بن الحسين في « الخصال » عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن خالد الطيالسي عن عبد الرحمان بن عون عن أبي نجران التميمي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزّكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره » . « 4 » إنّ المراد بالمنكوح في دبره هو اللواط ، والناكح نفسه هو الاستمناء لأنّه لا يتصوّر للنكاح مع النفس معنى آخر ، والمراد من الناتف شيبه هو التشبّه بالنساء
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 221 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 352 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 352 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 28 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 353 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 28 ، الحديث 7 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 539 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي