تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
1 - عن ابن عبّاس أنّه سئل عن الخضخضة قال : « نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا » « 1 » . 2 - عن ابن عبّاس أنّ غلاماً أتاه فجعل القوم يقومون والغلام جالس فقال له بعض القوم : قم يا غلام فقال ابن عبّاس : دعوه شيء ما أجلسه فلمّا خلا قال : يا بن عبّاس إنّي غلام شابّ أجد غلمة شديدة فأدلّك ذكرى حتّى أنزل ؟ فقال ابن عبّاس : خير من الزنا ونكاح الأمة خير منه « 2 » . وقال الشافعي - بعد ذكر آية المحافظة على الفرج - فلا يحلّ العمل بالذكر في زوجة أو ملك يمين فلا يحلّ الاستمناء « 3 » . والحاصل : أنّ رواياتنا تدلّ على الحرمة ورواياتهم تدلّ على الجواز . ولكن هنا روايتان متعارضتان : 1 - عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطي عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الدلك ، فقال : « ناكح نفسه لا شيء عليه » « 4 » . سندها : أنّ الرواية ضعيفة بإسماعيل البصري بن بشّار فإنّه مجهول . 2 - وعنه عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل ، قال : « لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً » . « 5 »
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 199 : 7 / 2 . ( 2 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 199 : 7 / 3 . ( 3 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 199 : 7 / 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 353 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 28 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 363 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 3 ، الحديث 3 .