أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 535
فرع : من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر ، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات . وأمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . في حكم الاستمناء نبحث في بحث الاستمناء في مقامات ثلاثة : 1 - في حكم الاستمناء تكليفاً . 2 - في كيفية عقوبته ومجازاته . 3 - في ماهيّته . وقبل البحث عن المقامات الثلاثة لا بدّ من التنبيه على أنّه عُبر عن هذا الفعل الشنيع في الروايات بتعبيرات مختلفة : 1 - الاستمناء . 2 - الدلك . 3 - الخضخضة وهي بمعنى التحريك . 4 - نكاح النفس ؛ والثلاثة الأخيرة كناية عن الاستمناء . أمّا المقام الأوّل : في حكم الاستمناء تكليفاً لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الاستمناء كما أنّ المشهور بين العامّة هو الحرمة أيضاً ولكن فيهم من يقول بعدم الحرمة .