تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
ولكن ليس في النسخ الموجود عندنا من « الكافي » : « حدّ الزاني » بل « عليه الحدّ » . 3 - عن عكرمة قال : سئل الحسن بن علي ( ع ) عن رجل أتى بهيمة قال : « إن كان محصناً رجم » « 1 » . والحاصل : أنّ الروايات المذكورة في هذه الطائفة تدلّ على أنّ عليه حدّ الزاني . الطائفة الخامسة : ما يدلّ على أنّ عليه القتل . 1 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أتى بهيمة قال : « يقتل » « 2 » . 2 - وعنه عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي البهيمة فقال : « يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ » قال : فقلت : هو القتل ، قال : « هو ذاك » « 3 » . الظاهر أنّها ضعيفة بسليمان بن هلال فإنّه مجهول « 4 » . 3 - عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبي ( ص ) : في الذي يعمل عمل قوم لوط وفي الذي يؤتي في نفسه . . . وفي الذي يأتي البهيمة قال : « يقتل » « 5 » . 4 - عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النبي ( ص ) قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 234 : 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 359 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 359 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 4 ) . جامع الرواة 384 : 1 . ( 5 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 232 : 8 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 494 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي