شرح
ولكن ليس في النسخ الموجود عندنا من « الكافي » : « حدّ الزاني » بل « عليه الحدّ » .
3 - عن عكرمة قال : سئل الحسن بن علي ( ع ) عن رجل أتى بهيمة قال : « إن كان محصناً رجم » « 1 » .
والحاصل : أنّ الروايات المذكورة في هذه الطائفة تدلّ على أنّ عليه حدّ الزاني .
الطائفة الخامسة : ما يدلّ على أنّ عليه القتل .
1 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أتى بهيمة قال : « يقتل » « 2 » .
2 - وعنه عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي البهيمة فقال : « يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ » قال : فقلت : هو القتل ، قال : « هو ذاك » « 3 » .
الظاهر أنّها ضعيفة بسليمان بن هلال فإنّه مجهول « 4 » .
3 - عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبي ( ص ) : في الذي يعمل عمل قوم لوط وفي الذي يؤتي في نفسه . . . وفي الذي يأتي البهيمة قال : « يقتل » « 5 » .
4 - عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النبي ( ص ) قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 234 : 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 359 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 359 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 4 ) . جامع الرواة 384 : 1 .
( 5 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 232 : 8 .