شرح
عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يقع على البهيمة قال : « ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً » « 1 » .
لا يقال : أنّها نفس الرواية الثانية فإنّه يقال : أنّها بحسب نقل ربعي بن عبد الله رواية مستقلّة أخرى .
5 - عبد الله بن جعفر في « قرب الإسناد » عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) « إنّه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ولكن يعاقب عقوبة موجعة » « 2 » .
والحاصل : أنّ الروايات المذكورة تدلّ على التعزير مطلقاً .
وهذه الروايات معتبرة بعضها أوّلًا . ومتضافرة متكاثرة ثانياً . ومعمول بها عند الأصحاب ثالثاً . فالروايات المذكورة حجّة بلا إشكال .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على تعزير خاصّ وهو خمسة وعشرين سوطاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) وعن صباح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم موسى ( ع ) في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعاً : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني » « 3 » .
قال في « المرآة » : « أنّها ضعيفة » « 4 » .
في الواقع هي ثلاث روايات فكيف نقلها في « الوسائل » رواية واحدة ، فإنّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 359 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 361 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 11 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 357 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . مرآة العقول 312 : 23 .