تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
3 - ما دلّ على بطلان طلاقه مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران » « 1 » وأردفه في حديث آخر بطلان المجنون « 2 » . وهذه كلّها موافقة للقواعد الثابتة من المذهب . ولكن هنا روايات أخرى تدلّ على أنّها تؤخذ بأفعاله مثل : 1 - ما يدلّ على أنّ علّة جلد السكران حدّ المفترى هو أنّه إذا سكر افترى فقد روى المفيد في « الإرشاد » قال : « روت العامّة والخاصّة أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه فقال : لا يجب عليَّ الحد . . . - إلى أن قال - قال عمر لعلي ( ع ) : أشر عليّ فقال : « حدّه ثمانين جلدة ، إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين جلدة » « 3 » . 2 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إنّ علياً ( ع ) كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفتري » « 4 » . 3 - ومثله رواية أخرى له « 5 » . 4 - في رواية أخرى عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ثمّ نقل قضية عثمان بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة : « فسأل - عمر - علياً ( ع ) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ! ليس عليّ حدّ ، أنا من أهل هذه الآية : لَيْسَ عَلَى الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا « 6 » فقال علي ( ع ) : لست من أهلها إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 78 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 10 ، الحديث 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 220 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 222 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 225 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 92 .