شرح
أمير المؤمنين ( ع ) » « 1 » .
والرواية صحيحة معتبرة وهي عين ما نحن بصدده من قبول دعوى الإكراه مع احتماله من باب درء الحدّ بالشبهة .
4 - ومثله رواية أخرى صحيحة ظاهراً عن محمّد عن أحدهما : في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها . . . ( وأنّه ( ع ) قبل دعواها ) « 2 » .
5 - ومثله رواية موسى بن بكر « 3 » .
إلى غير ذلك ممّا ورد في ذلك الباب . وظاهرها قبول دعوى الإكراه مع الاحتمال وكذلك ما يدلّ في أبواب الزنا على أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا يسئلون عن عقل من اعترف بالزنا ، مع أنّ الأصل هو السلامة بحسب ظاهر الحال في سائر الأبواب فلو ادّعى واحد : إنّي كنت مكرهاً في الزواج أو البيع ، لا يقبل منه حتّى يقيم دليلًا عليه .
6 - في رواية أبي العبّاس أنّه أتى رجل فقال : إنّي زينت . . . فقال رسول الله ( ص ) : « أبصاحبكم بأس ؟ » يعني به جنة ! فقالوا : لا . . . « 4 » .
فقد أراد ( ص ) درء الحدّ منه باحتمال الجنون ، ومن المعلوم أنّه لا يسئل عن العقل والمجنون في سائر المقامات مع ظهور السلامة ، فليس السؤال هنا إلا لبيان قاعدة الدرء « 5 » .
7 - ومثله ما ورد في مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد عن أمير
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 110 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 110 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 111 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 102 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 110 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 2 .