شرح
يستحبّ أن يؤجّله القاضي ثلاثة أيّام ويحبس ثلاثة أيّام فإن أسلم بعدها ، وإلا قتل . . . الحنابلة قالوا في أحدى روايتهم : أنّه يجب الاستتابة ثلاثة أيّام مثل المالكية والشافعية ، وفى رواية أخرى عنهم : أنّه لا تجب الاستتابة بل يعرض عليه الإسلام فانّ قبل تركه وإلا قتله حالا » . « 1 »
دليل مذهب المشهور : عمدة دليلهم رواية الكليني « 2 » عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع . . . » . ورواه الشيخ بأسناده عن سهل بن زياد ؛ ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . « 3 »
سندها : قال الشهيد الثاني بعد نقل الرواية : « رواها الشيخ بطريق ضعيف جدّاً
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 423 : 5 .
( 2 ) . هنا روايات أخرى أيضاً : منها : ما رواه ابن سنان عن أبيه عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنّ عبداللّه بن سبا كان يدعي النبوّة وكان يزعم أنّ أمير المؤمنين ( ع ) هو اللّه - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين ( ع ) فدعاه فسأله فأقرّ وقال : نعم ، أنت هو ، وقد كان القي في روعي أنّك أنت اللّه وأنا نبىٌ ، فقال له أمير المؤمنين ( ع ) : « ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ، ثكلتك امّك وتب ، فأبى ، فحبسه واستتابه ثلاثة أيّام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار . ( وسائل الشيعة 336 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 6 ، الحديث 4 ) . الجعفريات بإسناده : أنّ عليّاً رفع إليه رجل نصراني أسلم ثمّ تنصّر ، فقال علي ( ع ) « اعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيّام » وكلّ ذلك يطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه فأخرجه اليوم الرابع فأبى أن يسلم فأخرجه . . . فقتله . . . ( مستدرك الوسائل 165 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 2 ، الحديث 1 ) . وبهذا الإسناد قال : إنّ علياً ( ع ) قال : « إنّ المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب . . . وإلا قتل اليوم الرابع . ( مستدرك الوسائل 18 ، 165 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 2 ، الحديث 2 ) . دعائم الإسلام عن عليّ ( ع ) أنّه قال في حديث : « ومن كان على غير دين الإسلام وأسلم ثمّ ارتدّ فإنّه يستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلا قتل . ( مستدرك الوسائل 165 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 2 ، الحديث 3 ) .
( 3 ) . وسائل الشيعة 328 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 5 .