تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
قسم منها تختصّ بالفطري وقسم تختصّ بالملّي وقسم تفصل بينهما ، هذا مضافاً إلى أنّ المسألة إجماعية حيث قال « مفتاح الكرامة » : « أمّا نفس الحكم - أي يستتاب ثمّ يقتل - فيدلّ عليه الإجماع والنصوص العامّة - التي تدلّ على استتابة المرتدّ مطلقاً التي حملناها على الملّي - والناصّة على التفصيل » « 1 » كتوقيع أمير المؤمنين ( ع ) ورواية مسمع وغيرها . إنّما الكلام في استتابة الملّي ومدتّها : في المسألة أقوال أربعة : 1 - يستتاب ثلاثة أيّام كما هو المشهور . 2 - يستتاب مرّة واحدة فإن تاب فهو وإلا يقتل فوراً . 3 - إنّ مدّة الاستتابة تكون بنظر حاكم الشرع كما ذهب إليه في « المبسوط » . 4 - يستتاب إلى أنّ تحلّ شبهته فإن حلّت شبهته وتاب فهو وإلا يقتل . قال في « مفتاح الكرامة » : « وفى مدّة الاستتابة خلاف ، فقيل ثلاثة أيّام وقد استحسنه المحقّق وجعله أحوط في « المبسوط » . وقيل : ينبغي أن تكون منوطة برأي الحاكم كما في « المبسوط » و « الإيضاح » . وقيل : لا مدّة لها بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوع ، ويدلّ على الأوّل رواية مسمع ، ودليل الأخير الروايات العامّة بأنّه يستتاب وإلا قتل . « 2 » وأمّا أقوال العامّة : قال الجزيري : « الحنفية قالوا : إذا ارتدّ المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام . . . إلا أن عرض الإسلام عليه مستحبّ غير واجب . . . فإذا طلب الإمهال
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 37 : 8 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 37 : 8 .