تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

القول في الارتداد

( مسألة 1 ) : ذكرنا في الميراث : المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه ، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً ، ويقتل إن كان رجلًا ، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة ، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات ، ويضيّق عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أخرجت عن الحبس ، والمرتدّ الملّي يستتاب ، فإن امتنع قتل ، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام ، وقتل في اليوم الرابع .
شرح
أقول : أنّ الفقهاء قد بحثوا عن الارتداد وأحكامه في أربعة كتب من كتب الفقه : 1 - كتاب الطهارة . 2 - كتاب النكاح في مبحث النكاح . 3 - كتاب الإرث في موانع الإرث . 4 - كتاب الحدود في حدّ المرتدّ . مدى البحث عن هذا الموضوع : نبحث هنا عن الأحكام الأربعة للمرتدّ أي عدم قبول إسلامه ، وتقسيم أمواله ، وبينونة زوجته عنه ، وقتله ، مضافاً إلى الحكم بنجاسته ، بناءً على القول بنجاسة الكفّار ، خلافاً ل - « تحرير الوسيلة » حيث تعرّض لبعضها فقط وذلك من جهتين :