تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
وكذلك إطلاق أدلّة القصاص والعفو والدية شامل للمحارب وغيره فلو عفى الحاكم الشرعي عنه باعتبار توبته قبل أن يقدر عليه يكون لولي الدم الأخذ بحقّه . والدليل على كلّ ذلك هو إطلاق الفتاوى ، وأدلّة الحدود والقصاص والديات مضافاً إلى تصريح كثير من الأصحاب وبعض النصوص مثل صحيحه محمّد بن مسلم التي مرّ آنفاً فإنّ فيها بعد الحكم بإجراء حدّ المحارب قوله : « ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه » . « 1 » ولا فرق فيما ذكر بين القول بالتخيير أو التعيين كما هو ظاهر ؛ لأنّ ذلك اختلاف في مسألة الحدّ ولا ينافي مسألة حقّ الناس ولزوم استيفائه ، ومن هنا يظهر حال الفروع التي ذكرها في « التحرير » في ذيل المسألة ، وما لم يذكرها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 307 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 1 .