تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
الجزئيات بعد القول بالتعيين في أصل تناسب الجرم والجريمة . هذا مضافاً إلى أنّ حدّ النفي من هذه الحدود الأربعة لا خلاف فيها ، فإنّه لمن شهر السلاح ولم يرتكب شيئاً ورائه . وكذلك حدّ القتل إنّما هو لمن ارتكب قتلًا : إنّما الكلام فيمن قتل وأخذ المال فقد اختلف فيه الروايات فأكثرها على أنّه يقتل ويصلب ، راجع الروايات التي ذكرناها تحت الرقم 4 و 6 و 7 و 9 ، وبعضها على أنّه يقطع ويصلب « 1 » . ولا شكّ أنّ الأخذ بالأولى أولى من جهة شهرة الروايات ، مضافاً إلى مناسبة الجرم والجريمة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . راجع ما ذكرناه تحت الرقم 3 و 5 .