تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
4 - ما ورد في النبّاش أيضاً وأنّه أمر أمير المؤمنين ( ع ) بقتل نبّاش فوطئه الناس بأرجلهم يوم الجمعة حتّى مات . « 1 » ولا وجه لقتله إلا من حيث تكراره العمل وكونه مفسداً في الأرض وكون الإمام مخيّراً فيه بين قطعه وقتله . 5 - ما ورد في حكم قتل الساحر أو من تعلّم السحر « 2 » ، فإنّ السحر لا يوجب الكفر دائماً حتّى يوجب حلّ دمّ الساحر ، فلا يكون قتله إلا من باب الفساد في الأرض . 6 - ما ورد في حكم من سرق حرّاً فباعه وأنّه تقطع يده « 3 » وقد عرفت : أنّ الحرّ ليس بمال حتّى يكون سارقه داخلًا تحت عنوان السارق ، وإطلاق السارق بل البائع هنا داخل تحت عنوان المفسد كما ذكره العلماء ، وإطلاق السارق عليه في هذه الروايات من قبيل المجاز في الكلمة . 7 - ما دلّ على أنّ من كان معروفاً بقتل المماليك يقتل ، مثل ما رواه أبو الفتح الجرجاني عن أبي الحسن ( ع ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : « إن كان المملوك له أدّب وحُبس إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل‌به » . « 4 » وما رواه يونس عنهم ( ع ) عن رجل قتل مملوكه - إلى أن قال - : « وإن كان
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 282 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 17 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 365 : 28 - 366 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 283 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 20 ، الحديث 1 - 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 94 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 38 ، الحديث 1 .