تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
7 - هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، والمشهور - كما في « الجواهر » « 1 » وغيره - عدم الفرق ، وحكى في « كشف اللثام » عن ابن إدريس : « أنّ الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » و « المبسوط » ذهب إلى عدم الفرق ثمّ أورد عليه بأنّ هذين الكتابين معظمهما فروع المخالفين وهو قول بعضهم اختاره ولم أجد لأصحابنا المصنّفين قولًا في قتل النساء في المحاربة . والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلنّ إلا بدليل قاطع ، فأمّا تمسّكه بالآية فضعيف ، لأنّها خطاب للذُكران دون الإناث ، ومن قال : تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع ، فذلك مجاز ، والكلام في الحقائق » . « 2 » ومقتضى ما ذكره تأكيده على عدم شمول الآية للنساء ، وعدم وجود قول من الأصحاب به ، ولكن من العجب ما حكاه في « كشف اللثام » و « الجواهر » عنه في ذيل كلامه : « ثمّ قال بعد ذلك بعدّة سطور - ما يناقضه صريحاً - : « قد قلنا : إنّ أحكام المحاربين يتعلّق بالرجال والنساء سواءً على ما فصّلناه من العقوبات ، لقوله تعالى : إنّمَا جَزَاؤاْ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ولم يفرّق بين النساء والرجال ، فوجب حملها على عمومها . قال في « المختلف » : « وهذا اضطراب منه وقلّة تأمّل وعدم مبالات بتناقض كلاميه » . « 3 » أقول : قال في « الجواهر » : « ولعلّ ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ وغيره من أساطين الطائفة » . « 4 » هذا . ويمكن أن تكون العلّة في ذلك وقوع الفصل الكثير بحسب الزمان بين جزئي
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 568 : 41 . ( 2 ) . كشف اللثام 634 : 10 - 635 . ( 3 ) . كشف اللثام 635 : 10 ؛ راجع : مختلف الشيعة 248 : 9 - 249 . ( 4 ) . جواهر الكلام 568 : 41 .