تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
ثمّ يقتل » . « 1 » رواها في « الوسائل » في باب حكم المحارب بالنار ، ولعلّ اختيار هذا العنوان للباب مع عدم ذكره في الرواية من جهة أنّ حكم القتل في موردها لا ينطبق إلا على هذا العنوان ، وعلى كلّ حال فدائرة شمولها أوسع ممّا في كلمات القوم ، ولكن سند الحديث فيه السكوني . وهناك روايات رواها في « المستدرك » في الأبواب المناسبة نشير إلى واحد منها وعليك بمراجعة الباقي . وهو ما رواه في « الجعفريات » عن عليّ ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : « من شهر سيفه فدمه هدر » . « 2 » ولا بدّ من تقييده بإخافه الناس لا مجرّد سل السيف وشهره أو مع قيود أخرى أيضاً .

نتيجة روايات المسألة

وتحصّل من جميع ما ذكر من الأحاديث بعد ضمّ بعضها ببعض أنّ ما ذكره المشهور من فقهائنا - رضوان الله تعالى عليهم - وإن لم يصرّح به في شيء من رواياتنا ، ولكنّه يمكن استفادته من مجموع روايات الباب ، بل يستفاد منها الأمور التالية : 1 - قاطع الطريق المسلّح محارب . 2 - من هجم على الناس بسلاحه في المصر وأخذ منهم شيئاً محارب . 3 - من شهر سلاحه لإخافه الناس ولم يكن لهم الأمن منه ولو لم يفعل شيئاً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 315 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 158 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 2 ، الحديث 1 .