شرح
إلامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا » « 1 » .
2 - ومثله ما رواه الشيخ ( قدس سره ) عن السكوني « 2 » .
3 - ما عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء ، فسرق بعضهم متاع بعض ، فقال : « هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه ، فقال : لا يقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته ، إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول » « 3 » .
وظاهره اشتراط الحرز في وجوب الحدّ ، وأنّ مداره ما يمنع السارق منه في الجملة ، فالدار والبيت حرز لغير أربابها ولو كانت مفتوحة ، وليس حرزاً لمن هو مجاز شرعاً أو عرفاً في دخوله ، وفيه كلام سيأتي إن شاء الله .
4 - ما عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه - يعني : الحمّامات والخانات والأرحية - » « 4 » .
ويستفاد منه أمران أيضاً ، اعتبار الحرز ، ومعناه وأنّه لا يدور مدار الأقفال وشبهها ، بل يدور مدار عدم الدخول فيه بغير إذن ، فلا ينحصر الحكم بالحمّامات وشبهها ، بل يشمل المساجد والمدارس والتكايا والأسواق إذا كان المتاع في السوق لا في الدكاكين .
5 - ما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « الضيف إذا سرق لم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 278 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 277 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 276 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 276 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 2 .