شرح
وقد قاس بعضهم ما نحن فيه على من قاء المسكر ، فكما أنّ القيء كافٍ في ضرب حدّ الشرب ، فكذلك الإتيان بالمال عيناً .
وفيه : أوّلًا : بطلان القياس على مذهبنا .
وثانياً : ننقل الكلام في المقيس عليه ، فإنّه أيضاً ليس أمراً تعبّدياً ، بل الظاهر أنّه إنّما يكون في موارد قامت القرائن على أنّه شربها اختياراً ، فراجع المسألة الأولى من أحكام حدّ الشرب وبعض لواحقه .