شرح
من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله أما سمعت قول الله : هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » « 1 » .
والكلام في دلالتها هو الكلام في المرسلة السابقة ، ويستفاد من ذيلها التعليلالعامّ ، لكن ما المراد من الإمام في الرواية ؟ إن كان المراد به الحاكم الشرعي فيها وإن كان المراد منه الإمام المعصوم فلا بأس أيضاً ، فإنّ أدلّة عمومية النيابة والولاية تقتضي أن يكون للنائب كلّ ما كان للمنوب عنه ، إلا ما خرج بالدليل .
والحاصل : أنّ الروايتين المنجبر ضعفهما بعمل الأصحاب تدلان على تخيير الحاكم بين العفو والإقامة بعد الإقرار .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 41 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 18 ، الحديث 4 .