شرح
وهي ناظرة إلى بائع مستحلّ مع علمه بحرمته وأنّها صدرت عن النبي ( ص ) وينكره فإنّ حرمة الفقّاع وإن لم يكن من الضروريات ولكنّ المنكر لها مع هذه القيود مرتدّ يقتل .
2 - إنّ الروايتين محمولتان على البائع الذي صار منشأ للمفاسد العظيمة ، فيدخل تحت عنوان « المفسد في الأرض » فيقتل من باب الإفساد لا الارتداد .
والحاصل : ممّا ذكر أنّه لا يجوز الحكم بقتل بائع الخمر بمجرّد هاتين الروايتين .
فبائع الخمر المستحلّ له لا يقتل ، وهكذا بائع سائر المسكرات بطريق أولى .
نعم ، لا شكّ في حرمة بيع الخمر وسائر المسكرات ، وقد وردت روايات كثيرة في حرمة بيعه « 1 » .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 25 : كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 34 ؛ وكذلك 212 : 17 و 223 ، كتاب التجارة ، أبواب ما تكسب به ، الباب 50 و 55 .