تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
2 - هنا روايات وردت في الفقّاع يمكن الأخذ بها في الخمر بالأولوية : منها : ما رواه الوشّاء قال : كتبت إليه - يعني : الرضا ( ع ) - أسأله عن الفقّاع ، فكتب : « حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر » قال : وقال أبو الحسن ( ع ) : « لو أنّ الدار داري لقتلت بايعه ولجلّدت شاربه . . . » « 1 » . ومنها : ما رواه الشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : « هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلّدت شاربه ولقتلت بايعه » « 2 » . إنّ الروايتين تدلان على قتل بائع الفقّاع فإذا كان بائع الفقّاع محكوماً بالقتل فقتل بائع الخمر أولى . ولكن يرد عليهما إشكالات : 1 - أنّ الرواية لم تتعرّض لحكم المستحلّ بل تعرّضت لحكم البائع . 2 - أنّ حرمة الفقّاع ليست من ضروريات الدين ، فإنّ كثيراً من العامّة يستحلّونه . 3 - هل يكون البيع أشدّ عقوبة من الشرب فإنّهم لم يحكموا بقتل مستحلّ شارب الفقّاع فكيف حكموا بقتل مستحلّ بيعه . 4 - أنّهما معرض عنهما عند الأصحاب فإنّ الأصحاب لم يفتوا بقتل بائع الفقّاع . اللهمّ إلا أن يقال : إنّ الروايتين ناظرتان إلى بائع يستحلّ البيع لا كلّ بائع ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 365 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 365 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 2 .