شرح
مورّخين أو مورّخين بما يمكن معه الاتّحاد عند المشهور ، بل عن « السرائر » و « التنقيح » وظاهر « الخلاف » الإجماع عليه لخبر الحسين بن يزيد الذي رواه المشائخ الثلاثة عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) المنجبر بما عرفت » « 1 » .
والحاصل : أنّ الإجماع ادّعي على وجوب الحدّ هنا ، مضافاً إلى ما عرفت الإشارة إليه من رواية الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) قال : « اتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله ( ص ) فيهم أمير المؤمنين ( ع ) فقال لأمير المؤمنين ( ع ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنّك الذي قال له رسول الله ( ص ) أنت أعلم هذه الامّة وأقضاها بالحقّ ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما [ قال : ما اختلفا في شهادتهما ] وما قاءها حتّى شربها » « 2 » .
وفي بعض نسخ « الوسائل » سقط ، والصحيح ما رواه صاحب « الجواهر » حيث قال : « فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها » « 3 » .
سندها : أنّ الرواية في غاية الضعف لجهالة واشتراك أربعة من رجاله قال الشهيد ( قدس سره ) في « المسالك » : إنّ طريق الرواية ضعيف لأنّ فيه موسى بن جعفر البغدادي وهو مجهول الحال وجعفر بن يحيى وهو مجهول العين - أي مشترك -
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 462 : 41 . وفي الوسائل : الحسين بن زيد .
( 2 ) . وسائل الشيعة 239 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 14 ، الحديث 1 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 315 : 8 وجاءت رواية مثلها في السنن في عهد عثمان في وليد بن عقبة .
( 3 ) . جواهر الكلام 463 : 41 ؛ الكافي 401 : 7 .