القول في أحكامه وبعض اللواحق
( مسألة 1 ) : لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال .
شرح
فيما لو شهد أحدهما بشربه والآخر بقيئه
المشهور ثبوت الحدّ ، بل ادّعي الإجماع كما عن « السرائر » و « الخلاف » . قال صاحب « الرياض » : « على الأشهر الأقوى بل ذكر الشهيدان في « النكت » و « المسالك » عدم الخلاف فيه بين أصحابنا ، وادّعى إجماعهم عليه في « السرائر » و « التنقيح » وحكى عن « الخلاف » أيضاً ، وهو الحجّة مضافاً إلى الخبر المنجبر ضعفه - بعمل الأصحاب - » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحدّ غيرهامش
( 1 ) . رياض المسائل 553 : 13 .