تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

القول في أحكامه وبعض اللواحق

( مسألة 1 ) : لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال .
شرح

فيما لو شهد أحدهما بشربه والآخر بقيئه

المشهور ثبوت الحدّ ، بل ادّعي الإجماع كما عن « السرائر » و « الخلاف » . قال صاحب « الرياض » : « على الأشهر الأقوى بل ذكر الشهيدان في « النكت » و « المسالك » عدم الخلاف فيه بين أصحابنا ، وادّعى إجماعهم عليه في « السرائر » و « التنقيح » وحكى عن « الخلاف » أيضاً ، وهو الحجّة مضافاً إلى الخبر المنجبر ضعفه - بعمل الأصحاب - » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحدّ غير
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 553 : 13 .