شرح
الفرق بين الكافر الحربي فلا حدّ عليه أصلًا ، والذمّي بالتفصيل المذكور « 1 » .
دليل المسألة : إنّ عمدة الدليل في المسألة روايات هذا الباب ، منها :
1 - موثّقة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « كان عليّ ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحرّ والعبد واليهودي والنصراني » ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : « ليس لهما أن يُظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم » « 2 » .
2 - صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانينجلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوس ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين » « 3 » .
3 - خبر أبي خالد القمّاط عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : « يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرّض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين » « 4 » .
4 - عبد الله بن جعفر في « قرب الإسناد » عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانياً أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : « يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 550 : 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 227 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 228 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 229 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 6 ، الحديث 8 .