شرح
رجل شرب حسوة خمر ، قال : « يجلد ثمانين جلدة » « 1 » .
والمراد من الحسوة الشرب القليل « 2 » ، إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى وهو كثير جدّاً ، فراجع « وسائل الشيعة » ، الباب 3 - 7 وغيرها من أبواب حدّ المسكر « 3 » .
هذا ، ولكنّ الروايات الواردة في هذه الأبواب مختلفة بعضها ناظرة إلى حكم الحدّ في الخمر ، مثل 1 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر « 4 » .
2 - وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) « 5 » .
3 - وما رواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر ( ع ) « 6 » .
4 - وما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) « 7 »
5 - وما رواه إسحاق بن عمّار عنه ( ع ) « 8 » .
6 - وما رواه محمّد بن الحنفية عن علي ( ع ) « 9 » .
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى .
وهناك روايات أخرى تدلّ على الحدّ في مطلق المسكر ، مثل :
1 - ما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق ( ع ) أنّه قال : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » « 10 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 219 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . حسى المرق : شربه شيئاً بعد شيء .
( 3 ) . وسائل الشيعة 220 : 28 - 230 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 - 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 221 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 221 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 222 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 222 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 223 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 223 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 10 ) . وسائل الشيعة 230 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 7 ، الحديث 1 .