تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
فقد تحصّل من جميع ذلك أنّ كراهة التجاوز عن العشرة لا دليل عليها يعتدّبه كما أفاده صاحب « الجواهر » والأولى عدم التجاوز عن الخمسة أو الستّة ، بل عدم التجاوز عن ثلاثة ، ولكنّ المدار في هذه المقامات على ما هو المصلحة بحسب ما يراه الوالي وما في الروايات السابقة ، من قبيل ذكر بعض المصاديق حتّى يعلم أنّ المدار أسواط قليلة وضربات يسيرة في مقابل بعض الجهّال غير المنصفين الجفاة في هذه الأمور كما عرفت في حديث إسحاق بن‌عمّار . وممّا يشهد على ذلك إطلاقات روايات كثيرة تدلّ على وجوب تعزير غير البالغ عند ارتكابه بعض ما فيه الحدّ من دون بيان مقدار له مع أنّها واردة في مورد الحاجة ، وذكر فيها مقدار الحدّ وأطلق فيها تعزير الغلام من دون تعيين ، وهذا يدلّ على أنّ أمره بيد وليّ الأمر ، وإلا فمن البعيد إطلاق هذه الروايات الكثيرة الواردة في مورد الحاجة من دون تقييد مع وجود القيد واقعاً ، وإليك نموذج منها : 1 - ما ورد في الصبيّ إذا سرق وأنّه : « يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة » « 1 » . 2 - ما ورد من أنّ غير البالغ إذا أتى بالفرية : « عليه حدّ الأدب » « 2 » . 3 - ما دلّ على أنّ الغلام ابن عشر سنين إذا زنى بامرأة يجلد دون الحدّ « 3 » . 4 - رواية أخرى في هذا المعنى « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 293 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 186 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 82 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 82 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 2 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 309 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي