شرح
« يؤدّب فإن عاد ادّب فإن عاد قتل » « 1 » .
ولكن لم يثبت العمل بها من فتوى الأصحاب فتترك ، فيبقى السابق خالياً عن المعارض . اللهمّ إلا أن يقال : إنّها ضعيفة السند . والإنصاف أنّها كافية لوجود الشبهة الدارئة ، فيشكل القتل في شيء من موارد التعزيرات .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 371 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 7 ، الحديث 2 .