شرح
المقام السابع : إذا وقعت المعصية وتكرّر التعزير
هل يحكم بقتل من عزّر ثلاث مرّات في المرّة الثالثة أو الرابعة أم لا ؟ قد عنونه جماعة من الأصحاب تارة في مبحث حدّ الزنا وأخرى في حدّ اللواط وثالثة في خصوص التعزير « 1 » . قال ابن حمزة في « الوسيلة » : « فإن شرب أو أكل غير مستحلّ عزّر فإن عاد غلّظ عليه العقوبة فإن تكرّر منه قتل عبرة لغيره » « 2 » . وذكر صاحب « السرائر » نظيره فقال : « فإن عاد - أي إلى تناول المحرّمات - بعد ذلك - التعزير - عزّر وغلّظ عقابه فإن تكرّر منه ذلك دفعات وأقلّها ثلاث قتل ليكون عبرة لغيره » « 3 » . وذكر العلامة ( قدس سره ) في « التحرير » مثله « 4 » . وقال صاحب « الجواهر » ممزوجاً بكلام صاحب « الشرائع » : « ولو تكرّر - أي وطأ البهيمة - مع تخلّل التعزير ثلاثاً قتل في الرابعة أو الثالثة على البحث السابق » « 5 » . وكيف كان : فالعمدة في المسألة عموم صحيحة يونس عن الكاظم ( ع ) : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » « 6 » . لكنّ المشهور لم يعمل بها حتّى في مثل الزنا واللواط ، اللهمّ إلا أن يقال :هامش
( 1 ) . راجع : جواهر الكلام 331 : 41 و 383 و 644 .
( 2 ) . الوسيلة : 417 .
( 3 ) . السرائر 478 : 3 .
( 4 ) . تحرير الأحكام 345 : 5 .
( 5 ) . جواهر الكلام 644 : 41 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 117 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 20 ، الحديث 3 .