شرح
العنق ، وفي بعضها التخيير بين الثلاث : ضربة بالسيف ، أو إهداب من جبل ، أو إحراق بالنار .
أمّا الطائفة الثانية فتذهب إلى التفصيل بين حالتي الإحصان فيرجم ، وعدم الإحصان فلا يرجم بل يجلد ، بعضها واردة في الفاعل وبعضها أعمّ ، وهي روايات :
1 - ما رواه العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد » « 1 » .
والظاهر أنّه عامّ يشمل الفاعل والمفعول ، لأنّ الإسناد إلى عمل قوم لوط ثبت في كليهما .
2 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : « إنّ في كتاب علي ( ع ) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وادّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم » « 2 » .
3 - ما رواه ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في الذي يوقب : « أنّ عليه الرجم إن كان محصناً وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » « 3 » ( وهو بالفاعل ) .
4 - ما عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « الملوط حدّه حدّ الزاني » « 4 » ( وهو خاصّ بالمفعول ) .
5 - عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 154 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 159 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 160 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 153 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 1 .