تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
كان يقول في اللوطي : « إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ » « 1 » . 6 - عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب ( ع ) كان يقول : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني إن كان محصناً رجم وإن كان عزباً جلد مائة . . . » « 2 » . 7 - وروى في « المستدرك » عن أمير المؤمنين ( ع ) : « اللوطي إن كان محصناً رجم وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة » « 3 » . 8 - وروى البيهقي في سننه عن أبي موسى قال : قال رسول الله ( ص ) : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » « 4 » . وظاهره أيضاً التفصيل . وأمّا الطائفة الثالثة ، فتدلّ على التفصيل في التفصيل ، أعني الفرق بين المحصن وغير المحصن في خصوص الفاعل دون المفعول . وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد وقع جماعة من الأعلام في حلّ مشكلة هذه الأخبار في هرج ومرج ، وقد يقال بالجمع بين الأولى والثانية بالتقييد كما يقال بين الثانية والثالثة ، لكون كلّ واحدة من النسبتين من قبيل الإطلاق والتقييد . لكن يبعّده أنّ كون الإطلاقات الكثيرة واردة مورد الحاجة - حاجة كبيرة وهي سفك الدماء وشبهه - لا سيّما أنّ بعضها من قبيل ترك الاستفصال الذي هو أقوى من بعض الجهات من الإطلاقات المتعارفة ، فالحكم بتعارضها أقوى من الجمع بينها بالجمع الدلالي ، أعني تقييد المطلقات بالمقيّدات هنا .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 155 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 155 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 80 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 4 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 233 : 8 .