تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
1 - ما ورد عن أبي بصير قال : قلت : آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال : « يؤدّب فإن عاد ادّب ، فإن عاد قتل » « 1 » . 2 - ما ورد عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه قال : « آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادّب فإن عاد ادّب » ، قلت : فان عاد يؤدّب ؟ قال : « يؤدّب وليس عليهم حدّ » « 2 » . 3 - ما رواه الصدوق ( قدس سره ) عن قضايا أمير المؤمنين ( ع ) : « أنّ رجلًا قال له : إنّ هذا زعم أنّه احتلم بأمّي ، فقال : إنّ الحلم بمنزلة الظلّ فإن شئت جلدت لك ظلّه ، ثمّ قال لكنّي اؤدّبه لئلا يعود يؤذي المسلمين » « 3 » . 4 - ما رواه صاحب « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : « من نفى رجلًا من أبيه ضرب حدّ القاذف فإذا نفاه من نسب قبيلته ادّب » « 4 » . ويظهر من هذه الروايات وما شابهها أنّ المدار على التأديب ، ومن المعلوم أنّه يحصل بالضرب وغيره ، بل قد يكون غيره أبلغ وأوقع في عدم العود إلى المعصية وقد صُرّح فيها أنّ الغرض منه عدم العود . الخامسة : ما ورد في موارد مختلفة وقد جعل فيها بعض العقوبات التي ليست من قبيل الضرب ، بل هي عقوبات أخرى مثل الحبس والنفي وتلويث البدن وبعض الغرامات المالية وهي كثيرة نشير إلى شطر منها : 1 - ما يدلّ على الحبس التعزيري مثل ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 371 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 371 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 211 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل 103 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 7 .