شرح
قلت له كم التعزير ؟ فقال : « دون الحدّ » ، قال : قلت : دون ثمانين ، قال : « لا ولكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك » ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : « على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه » « 1 » .
إلى غير ذلك من أشباههما ، وهي ظاهرة في بدو النظر في حصر التعزير على الأسواط والجلد .
الطائفة الثانية : ما دلّت على أسواط معيّنة في بعض التعزيرات منها :
1 - ما دلّت على ضرب خمسة وعشرين سوطاً لمن أتى بهيمة « 2 » .
2 - وما دلّت على ضرب اثنى عشر سوطاً ونصف لمن تزوج ذمّية على مسلمة « 3 » .
3 - وما دلّت على الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ضربا الحدّ غير سوط واحد « 4 » .
4 - وما دلّت على أنّ من أتى امرأته وهما صائمان فإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً وإن كانت طاوعته ضربا خمسة وعشرين سوطاً « 5 » .
5 - وما دلّت على أنّ من أتى أهله وهي حائض يضرب خمسة وعشرين سوطاً « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 375 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 357 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 151 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 49 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 84 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 377 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 377 : 28 - 378 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 .