تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
هذه المقامات هو المنع ، واستدلّ له صاحب « الجواهر » بما رواه علي بن عطيّة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيىء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله به ؟ فقال : « الله أكرم من أن يستغلق عبده » « 1 » . والحديث على ما رواه صاحب « الوسائل » عامّ يشمل القذف والسبّ وغيرهما ، ولكن رواه صاحب « الجواهر » هكذا : « سأله رجل عن رجل يجيء من النبي ( ص ) على جهة غضب . . . » « 2 » . والحديث رواه علي بن عطيّة وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة ومجهول الحال ، ولكنّ الأمر سهل بعد موافقة الحكم للقواعد . الأمر العاشر : كما أنّه لا يجوز القتل مع الخوف على النفس أو على الغير ، لا يجوز ذلك إذا خيف على سمعة الإسلام في العالم ، مثل ما إذا كان جماعة كثيرة من النصّاب وأوجب قتلهم جميعاً تشويه سمعة أهل الإيمان ، لم يجز ذلك ، وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 218 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 439 : 41 .