شرح
بن عبيد الله : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله ( ع ) » « 1 » .
ودلالته أوضح من سابقه بل فيه رفع الإبهامات الموجودة فيها ، لكن في سنده سهل بن زياد ، والإشكال فيه معروف .
4 - ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إنّ رجلًا من هذيل كان يسبّ رسول الله ( ص ) ، فبلغ ذلك النبي ( ص ) فقال : من لهذا ؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا : نحن يا رسول الله ، فانطلقا حتّى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقّى غنمه ، فقال : من أنتما وما اسمكما ؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه » ، قال محمّد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر ( ع ) : أرأيت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النبي ( ص ) أيقتل ؟ قال : « إن لم تخف على نفسك فاقتله » « 2 » .
والرواية صحيحة ظاهراً ، والظاهر أنّ موردها ما إذا أمر الحاكم الشرعي ولعلّ ذيلها أعمّ . وبه « عربة » بالتحرية ناحية قرب المدينة .
5 - ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في « صحيفة الرضا ( ع ) » عن آبائه عن رسول الله ( ص ) قال : « من سبّ نبياً قتل ، ومن سبّ صاحب نبي جلد » « 3 » .
رواه الطبرسي عن « صحيفة الرضا » وهي كتاب صغير في أربعين صحيفة عن الرضا ( ع ) عن آبائه ، كثير من رواياته عن رسول الله ( ص ) وبعضها عن عليّ ( ع ) وبعضها عن سائر الأئمّة الهادين : ذكر أسناده في أوّله ، أخرجه الدكتور حسين علي محفوظ أخيراً وطبع في طهران سنة 1377 . ويدلّ على قتل من سبّ رسول الله ( ص ) بطريق أولى .
6 - ما عن مطر بن أرقم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « إنّ عبد العزيز بن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 212 : 28 - 213 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 213 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 213 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 25 ، الحديث 4 .