تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

القول في الأحكام

( مسألة 1 ) : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه . ويشترط في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد . ويثبت - أيضاً - بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات .
شرح
أقول : طريق ثبوت القذف أمران : قال صاحب « الرياض » : « ويثبت القذف وكلّ ما فيه التعزير بالإقرار مرّتين من المكلّف الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين ، بلا خلاف ولا إشكال ، وذكر في ذيل كلامه عدم الاكتفاء في الإقرار بالمرّة ، ثمّ قال : كأنّه إجماعي » ، ثمّ قال : « وإن أشعرت عبارة الماتن في « الشرائع » بنوع تردّد له فيه بل بوجود مخالف أيضاً » « 1 » . ولكن لا يظهر من عبارة « الشرائع » أيّ تردّد هنا ، حيث صرّح بقوله : « ويثبت القذف بشهادة العدلين أو الإقرار مرّتين » « 2 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 526 : 13 . ( 2 ) . لاحظ : جواهر الكلام 430 : 41 .