شرح
أقول : تظهر الثمرة كما في « الجواهر » فيما إذا كان عدد المقذوفين عدد أسواط الحدّ أو أكثر بأن كان عددهم مائة شخص مثلًا ، فلو قلنا بالتعدّد جاز ضرب المائة وما فوق لكلّ واحد سوطاً أو أكثر ، ولو قلنا إنّ الحدّ واحد فلابدّ أن يكون أقلّ من الثمانين .
بل تظهر الثمرة فيما إذا كانوا أقلّ ، فلو قلنا بالواحد لم يجز بمقدار الحدّ أو أكثر ، أمّا إذا قلنا بالتعدّد جاز أن يضربه لكلّ واحد من الأفراد مثلًا عشرة سياط أو عشرين سوطاً ، ولو بلغ المجموع حدّ القذف أو أكثر منه بمراتب .
والحاصل : أنّ نزاع الواحد والمتعدّد متصوّر هنا بلا إشكال .
نعم إذا ضربه لبعضهم وحصل الزجر والمنع الذي هو ملاك التعزير لم يجز تكراره ، وهذا هو عمدة الفرق بين المقامين .