شرح
سيّما بعد الاستناد إليه في الصحيحة بما هو شبيه بالتعليل ، فإنّه قال : « لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له » والإنصاف أنّه دليل كافٍ ، والأوّل يمكن أن يكون مؤيّداً ، لكن بشرط أن يكون عدم قتل الجدّ بقتل ابن ابنه مقطوعاً به ، ولكنّه قابل للتأمّل وإن ادّعي عدم الخلاف فيه من المحقّق في « النافع » وبعض آخر ، ولكن ليس فيها أيضاً دليل ما عدا شمول لفظ الأب له ، كما ادّعوه في المقام أيضاً . وبناءً عليه لا يبعد جواز حدّ الجدّ بقذفه ابن الابن أخذاً بالإطلاق » .
والظاهر أنّ حكم البنت أيضاً حكم الابن في البابين للأولوية ، ولا أقلّ من المساواة وإلغاء الخصوصية قطعاً .