شرح
الشكّ في صحّة سنده وكذا وضوح دلالته .
وفي « الجعفريات » بسنده عن علي بن أبي طالب - سلام الله عليه - قال : « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، وإذا قذف والده جلد » « 1 » .
وفي « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : « يحدّ الولد إذا قذف والده ، ولا يحدّ الوالد إذا قذف الولد » « 2 » .
وأمّا فروعها :
منها : أنّه لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلا الولد ، وقد ذكر صاحب « الرياض » فيما مرّ من كلامه أنّه أيضاً لا خلاف فيه ، والدليل عليه هو ذيل الصحيحة فقد ورد فيها : « وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية وامّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها » « 3 » .
ومنها : أنّه إذا كان لها وارث آخر كالأخ والعمّ ، أو ولد من غير هذا الزوج فإنّ له الأخذ بحقّ الميّتة وإجراء الحدّ على الزوج ، وهو أيضاً مشهور في كلماتالعلماء ، ويدلّ عليه ذيل الصحيحة أيضاً قال : « فإن كان لها ولد من غيرهفهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ لهم » « 4 » هذا مضافاً إلى أنّه مقتضى عمومات هذا الباب وإطلاقات الحكم .
ومنها : أنّه لو كان الأمر بالعكس أعني قذف الولد والده فإنّه يحدّ ، والأظهر
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 99 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 100 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 196 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 196 : 28 - 197 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 14 ، الحديث 1 .