شرح
والمراد من قاذف اللقيط قوله له : يا ابن الزانية ، وذلك إنّما يكون إذا عرف امّه واشتكت إلى الحاكم ، وإلا فمجرّد قوله : يا ابن الزانية ، لا يجري الحدّ إذا لم تعرف امّه ، ويمكن أن يكون المراد من الحدّ التعزير بالنسبة إلى هتك الولد .
ومنها : ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثمّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا ، أعليه حدّ ؟ قال : « نعم عليه حدّ » « 1 » .
وعدم استدلال صاحب « الجواهر » ببعض هذه الروايات إنّما هو بسبب كون كلام المحقّق في خصوص الخطاب بقوله : يا ابن الزانية ، وبعض هذه الروايات ناظرة إلى خصوص الامّ لا الولد .
وهناك روايات أخرى أوردها صاحب « المستدرك » في أبواب حدّ القذف « 2 » تدلّ على المطلوب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 196 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 96 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 7 .