تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
حراماً حرّم الله عليه الجنّة ومأواه جهنّم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط الله حتّى يموت » « 1 » . إلى غير ذلك ممّا ورد في أبواب النكاح المحرّم وأبواب القيادة في الحدود ، ويدلّ عليه حكم العقل ، بل عليه إجماع العلماء . 3 - المعروف والمشهور عدم كفاية الإقرار في ثبوت هذه الجريمة إلا مرّتين ، بل ادّعي صاحب « الرياض » عدم الخلاف فيه ، لأنّه صرّح بعدم وجدان القائل بالمرّة ، بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين وإن كان مستندهم غير واضح . ويمكن الاستيناس له بما مرّ في باب الزنا من قيام كلّ إقرار مقام شهادة ، وقوله ( ع ) بعد إقرار واحد : « اللهمّ إنّ هذه شهادة واحدة » وبعد إقرارين « اللهمّ هاتان شهادتان » . ولا أقلّ أنّ هذه الشهرة أو الإجماع كافية في وقوع الشبهة الدارئة ، فما ذهب إليه السيّد الخوئي ( قدس سره ) في « المباني » : « من كفاية المرّة ، بناءً على كفايته في جميع الأبواب إلا ما خرج بالدليل فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 2 » ، في غير محلّه . 4 - يعتبر في المقرّ الشرائط العامّة الأربعة ، لأنّها معتبرة في جميع المقامات ، ولها أدلّة عامّة واضحة ، بل عليه سيرة العقلاء أيضاً . 5 - يكفي شاهدان عدلان هنا لعموم أدلّة اعتبارها في المقامات المختلفة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 351 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 251 : 1 ؛ ولاحظ : جامع المدارك 89 : 7 .