شرح
نعم ، على القول بوجوب الحدّ في الثالثة هنا قد يتّجه كلام صاحب « الجواهر » ( قدس سره ) : بجواز قتلهما في التاسعة أو الثانية عشرة ، لأنّه مصداق ظاهر لقوله : « أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ . . . » ، ولذا اختاره في « الدرّ المنضود » حيث قال في آخر كلامه : « فتحصّل أنّه يحكم بقتلهما بعد ارتكاب هذا العمل اثنتي عشرة مرّة وبعد أن عزّرا في المرّتين الأوليين من كلّ ثلاث وحدّا في كلّ ثالثة من الثلاثة الأولى والثانية والثالثة » « 1 » .
ولكن يبقى الكلام في أنّه هل يعتبر تعاقب الحدود الثلاثة حتّى يقتل في الرابعة أم يكفي إقامة الحدّ مرّتين أو ثلاث مرّات مطلقاً ؟ فإن قلنا بالأوّل أشكلالحكم هنا ، وإن قلنا بالإطلاق كما اختاره أمكن القول بالقتل في الثانية عشرة .
هذا وقد حصل ممّا ذكرنا أنّ إجراء غير التعزير عليهما مشكل جدّاً ، فالأحوط الاقتصار عليه .
هامش
( 1 ) . الدرّ المنضود 76 : 2 .