شرح
1 التفصيل بين الثبوت بالبيّنة أو الإقرار وهو المشهور .
2 التفصيل في الإقرار بين مسّ بعض الحجارة وعدمه ، وهو نادر عندنا ، واحتياط « التحرير » ناظر إليه .
3 عدم الردّ إلى الحفيرة مطلقاً وهو منقول عن المخالفين .
واستدلّ لوجوب الردّ عند ثبوته بالبيّنة بأمور :
1 الأصل بمعنى إطلاق أدلّة وجوب الرجم فإنّها تدلّ على وجوبها ولو فرّ ودعوة الأمر باقية ما لم يحصل الامتثال .
وهذا يظهر من « الدرّ المنضود » أنّ الأصل هنا بمعنى الاستصحاب فقال : « فالأصل هو العدم عدم سقوط الحدّ وبقاء ما ثبت عليه من الحدّ » « 1 » .
وليت شعري بعد وجود إطلاق وجوب الحدّ ولو بعد الفرار ، وقد عرفت عدم سقوط دعوة الأمر قبل امتثاله ، كيف يمكن التمسّك باستصحاب بقائه وهو أصل عملي . اللهمّ إلا أن يقال : إنّ الأصول العملية الموافقة للأمارات حجّة ، وفيه ما لا يخفى ، فإنّه مع جريان الأصل اللفظي لا يبقى هناك شكّ يجري فيه الاستصحاب وسائر الأصول العملية .
2 الإجماع المذكور في كلام « كشف اللثام » وعدم وجدان الخلاف ، كما في « الجواهر » .
3 بعض النصوص الخاصّة وهي :
منها : ما رواه الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ ؟ فقال :
« يردّ ولا يردّ »
فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال :
« إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة
هامش
( 1 ) . الدرّ المنضود 412 : 1 . .